حكم قبض المشتري لجميع الصبرة ثم إن المبيع يبقى كليا ما لم يقبض، ولا إشكال في أنه إذا قبض منفردا عما عداه، صار ملكا للمشتري; لانطباق الكلي عليه.
وأما إن قبض الصبرة بأجمعها:
فتارة: يكون إقباضها بعنوان إقباض الكلي تبعا، فإن الكلي بعد ما كان معتبرا في الصبرة، يكون تلفه بتلفها، وقبضه بقبضها، ومعه يكون الإقباض - بعنوان إقباض الكلي - موجبا لكون التلف بعد القبض، فإذا تلفت الصبرة بأجمعها، كان تلف الكلي من مال المشتري.
ولو تلف بعضها يحسب على البائع; لأن الكلي باق على حاله في ما له، والخارج ملك للبائع، ولم يحدث شئ إلا القبض.
هذا إذا قلنا: بأن قاعدة تلف المبيع قبل القبض، تعم الكليات.
وأخرى: يكون الإقباض بعد تعيين الصاع في المشاع; بأن يجعل الصاع عشر الصبرة مثلا ويسلمها، ليكون العشر ما له بنحو الكسر المشاع.
وهذا على فرضه لا إشكال في حكمه، إلا أن الشأن في كون ذلك النحو من التعيين بيد البائع، فإنه مشكل، بل ممنوع; لأن عنوان «الكلي في المعين» وعنوان «الكسر المشاع» ك «العشر» متقابلان، واعتبار كل غير اعتبار الآخر، كما أن مصداق كل يخالف مصداق الآخر.
فعنوان «العشر» الكلي قابل للانطباق على الكسر الخارجي في أي موضوع كان، ولا ينطبق على الصاع المعين، كما أن عنوان «الصاع» بنحو الكلي، لا ينطبق على المشاع إلا مع تقدير وتجريد عن الإشاعة.