مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع قالوا: لا بد من اختبار الطعم ونحوه من الأوصاف، التي تختلف القيمة باختلافها (1)، والأصل فيه حديث النهي عن الغرر (2).
قال الشيخ الأعظم (قدس سره): لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم، بين هذه الأوصاف، وبين تقدير العوضين بالكيل، والوزن، والعد (3).
أقول: يمكن إبداء الفرق بين الأوصاف التي هي من قبيل الكيفيات، وبين التي من قبيل الكميات المتصلة والمنفصلة; بدعوى شمول النهي عن الغرر للكميات، دون الكيفيات.
بأن يقال: إن الظاهر من النهي عن بيع الغرر، هو ما كان الغرر في نفس ما تقع المبادلة عليه; أي ذات الثمن، وذات المبيع; أي ما يقع بإزائه الثمن، فالأوصاف التي هي من قبيل الكيفيات، لما لم تكن دخيلة في التبادل، خرجت عن ماهية المبيع بما هو مبيع، وعن ماهية البيع.