كيفية الجمع بين الأخبار السابقة ثم إن النسبة بين صحيحة معاوية ومرسلة الوراق، وبين صحيحة البزنطي وروايته ومرسلة حماد، العموم من وجه، فيقع التعارض بينهما في الأرض المفتوحة عنوة إذا كان الفتح بأمر الإمام (عليه السلام).
فمقتضى الأولتين وجوب الخمس فيها، وأن أربعة أخماسها للغانمين، كما هو صريح الصحيحة، والمتفاهم من المرسلة، ومقتضى ما يقابلهما كون جميعها للمسلمين ولمصالحهم، كما هو صريح مرسلة حماد; حيث قال فيها: «ليس لنفسه» أي الوالي «من ذلك قليل ولا كثير» فلا بد من علاج التعارض.
فإن قلنا: بخروج العامين من وجه عن أدلة العلاج (1)، كان مقتضى القاعدة سقوطهما، والرجوع إلى الإطلاق أو العام الفوقاني، وهو إطلاق الآية الكريمة، وعموم أو إطلاق الروايات المتقدمة، كرواية أبي بصير وغيرها.
وإن قلنا: بدخولهما فيها (2)، فما دلت على وجوب الخمس فيها، وأن أربعة أخماسها للغانمين، موافقة للكتاب نصا في الخمس، وظاهرا في أربعة أخماس.
وأقوال العامة والخاصة فيها مختلفة، وقد ادعى الشيخ في «الخلاف» إجماع الطائفة على أن ما لا ينقل - كالدور، والعقارات، والأرضين - فيها الخمس، والباقي لجميع المسلمين; من حضر القتال، أو لم يحضر (3).
وعن أبي حنيفة وأصحابه: أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: القسمة