أخماسها للغانمين (1)، كما هو المتفاهم من الآية.
الأخبار الدالة على تخميس الأراضي الخراجية وتدل عليه أيضا جملة من الروايات: كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» (2).
ورواية ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنيمة قال: «يخرج منه الخمس، ويقسم ما بقي على من قاتل عليه وولي ذلك» (3).
وما عن «تفسير النعماني» وفيها: «أما وجه الإمارة فقوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء...)...» إلى أن قال: «فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين...» إلى آخرها (4).
فمقتضى العموم والإطلاق فيها وفي جملة أخرى (5) أن الخمس في جميع