وعن ظاهر «النافع»: التوقف (1).
ولا بأس بتوسعة نطاق الكلام بالنظر إلى آية الخمس، والروايات الواردة في ذلك المجال.
البحث عن مفاد آية الخمس فنقول: إن مقتضى إطلاق قوله تعالي: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه...) إلى آخره (2) أن ما لله وللرسول وباقي الأصناف في الغنائم كلها، هو الخمس فقط، وأربعة الأخماس منها للغانمين، من غير فرق بين أقسام الغنائم.
ويحتمل أن تكون «الغنيمة» أعم من غنائم الحرب، كما عليه بعض (3).
ويحتمل أن تكون مختصة بغنائمها، كما هو المعروف بين المفسرين (4)، والأظهر من سياق الآية الكريمة، ولسان الأخبار في ذلك مختلف (5).
وكيف كان: مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأراضي المغنومة، فعلى القول: بأنه إذا فتح قطر أو ناحية يعد جميعها غنيمة، سواء كانت الأرض محياة،