الأئمة (عليهم السلام)، كقوله (عليه السلام): «هي صدقة بتا بتلا، في حجيج بيت الله، وعابري سبيله، لاتباع، ولا توهب، ولا تورث» (1) ونحوه غيره (2).
فإن قوله (عليه السلام): «لاتباع، ولا توهب» إن كان وصفا أو حكما للصدقة البتة البتلاء; أي المنقطع عن صاحبه، يستشعر منه أن الوقف المنقطع - مثل الوقف على طبقة موجودة فقط، أو مع طبقة أخرى، أو على شخص; بما لا يخرج الوقف عن ملك الواقف - ليس حكمه ذلك، فتأمل.
مختار الشيخ الأعظم والجواب عنه ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره)، ذهب إلى عدم جواز بيع الموقوف عليهم، سواء قلنا: بملكيتهم ملكا مستقرا; بحيث ينتقل منهم عند انقراضهم إلى ورثتهم، معللا:
باعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم.
أم قلنا: بعدم استقرار ملكهم، ورجوعه إلى الواقف وإن أجاز الواقف، معللا: بمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين، وإلى عدم جواز بيع الواقف وإن أجاز الموقوف عليه (3).
وفيه: أنه إن كان مراده في الموضعين، لزوم بقاء العين في يد الموقوف عليهم لاستيفاء المنافع، كما هو ظاهر عبارته الأولى، فهو لا يمنع عن بيعهم مع استقرار ملكهم، كما في العين المستأجرة، فيصح بيعها، ويجب إبقاؤها في أيدي