كون تلك المنفعة عقلائية مقصودة، ومجرد الغلبة لا توجب الانصراف، فترك الاستفصال وعدم التقييد في السؤال، دليل على الإطلاق.
وأما ذيلها، فلا يصلح للقرينية على أن مورد السؤال مما يرجى الظفر به، كما ادعاه الشيخ الأعظم (قدس سره) (1); لعدم دلالة قوله (عليه السلام): «فإن لم يقدر...» إلى آخره، على ذلك; لأن للقدرة واقعية، علم المشتري بها أم لا، فيصح أن يقال عند إلقاء كلي أو مطلق: «إن لم يقدر عليه فكذا» فلا يجب أن يكون ذلك في مورد الرجاء، بل ولا وجه له.
فحينئذ يؤخذ بإطلاق الصدر، ولا تصلح الصحيحة لتقييده بعد ما عرفت من الاحتمالات فيها، وترجيح الأخير منها (2); وهو عدم الإطلاق والتقييد، لعدم تقييد فيها; لا في السؤال، ولا في الجواب، حتى يقال: إن مفهوم القيد مقيد لإطلاق الموثقة، بل غاية الأمر كون المورد مما يرجى الظفر به، وهو غير التقييد.
مع أن وجود المفهوم للقيد أيضا، خلاف التحقيق.
فتحصل مما ذكر: أن الآبق مطلقا لا يجوز بيعه منفردا، ويجوز مع الضميمة، وأن عدم الجواز تعبدي على خلاف القواعد.
صحة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة ثم إن الظاهر كما أشرنا إليه، وجود عناية خاصة في بيان كيفية البيع مع الضميمة; بحيث تصير السلعة واحدة، والبيع واحدا (3)، فلا يجوز ضم المنفعة إن