مسألة في وجوه بيع صاع من الصبرة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء - كصاع من الصبرة - يتصور على وجوه:
الأول: أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع بأن يراد ب «الصاع» الصاع المشاع في الصبرة، فإن كانت الصبرة عشرة أصوع، يكون ذلك عشرها، أو خمسة يكون خمسها.
والمقصود بالبحث هاهنا مقام الثبوت، لا الظهور والدلالة، ولا إشكال في صحته، ولا في كونه مشاعا، ولا يعتبر علم البائع والمشتري في هذا الفرض بعدد صيعان الصبرة ومقدارها; لأن المبيع متقدر بالصاع، وهو معلوم، واختلاف نسبته إلى الصبرة، لا يوجب جهالة في المبيع.
نعم، لو باع عشر الصبرة، لا بد من العلم بمقدار الصبرة، حتى يرفع الغرر عن المبيع; لاختلاف العشر باختلاف الصبرة، وأما الصاع فلا يختلف باختلافها.
ولا فرق في الصحة في هذه الصورة، بين متساوية الأجزاء ومختلفتها، وعنوان البحث وإن لم يشملها، إلا أنه لأجل إدخال القسمين الأخيرين في البحث; لعدم الإشكال في البطلان مع الاختلاف إذا كان البيع على النحوين