فرعان الأول: فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغير لو اختلفا في التغير، فادعاه المشتري، هل يقدم قوله كما عليه المعظم (1)، أو يقدم قول البائع؟
وقبل الورود في المطلب لا بد من ذكر جهات:
تشخيص المدعي والمنكر موكولان إلى العرف منها: أنه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدعي والمنكر (2)، والحق أنهما - كسائر الموضوعات - موكولان إلى العرف; إذ لا اصطلاح للشارع فيهما، ولا في سائر الموضوعات، وتشخيصهما ليس من شأن الشارع، وليس له التصرف في الموضوعات العرفية.
نعم، له الإلحاق بها، والإخراج عنها حكما، ولم يرد في المقام ما يوجب التصرف.
والموازين الأخر إن رجعت إلى المعنى العرفي، أو انطبقت عليه مصداقا، فلا إشكال، وإن اختلفت معه، فالمرجع هو العرف والمعنى العرفي.