حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالا معلومة ثم إنهم ذكروا فيما إذا باع ثمرة بستان، واستثنى منها أرطالا معلومة: أنه لو خاست الثمرة، أو تلف بعضها، سقط من المستثنى بحسابه (1).
وظاهرهم تنزيل المستثنى على الإشاعة، فوقع الإشكال (2) بعدم الفرق بين تلك المسألة، ومسألة بيع صاع من الصبرة، المحمول على الكلي عندهم (3)، والإشكال من جهتين:
الأولى: من ناحية الفرق بحسب ظهور الكلام; فإن الظاهر من المستثنى هو الكلي، ومع الاستثناء من البستان مثلا، يكون من الكلي في المعين، فيكون حال المستثنى، حال المبيع في بيع صاع من الصبرة.
الثانية: من ناحية إجرائهم حكم المشاع في التلف، وحكم الكلي في المعين في استقلال المشتري في التصرف في الثمرات، وصيرورة حق البائع فيما بقيت، وأن تعيين حق البائع بيد المشتري، وأنه لو تلف البعض بتفريط المشتري، كانت حصة البائع في الباقي.
أقول: أما بيان الفارق في مقام الظهور، فلا بد له من بيان المحتملات في المسألتين، وقد فرغنا عن محتملات بيع صاع من الصبرة، وقلنا: إن الظاهر من بينها هو الكلي في المعين (4).