المالك عن ملكه إلا بإقرار منه، أو ببينة.
وبعبارة أخرى: إن فرض النزاع قبل الفسخ، يكون الثمن ملكه في الخارج، أو على عهدة المشتري، ومقتضى دليل سلطنة الناس على أموا لهم (1) سلب سلطنة الغير، ولزوم الرد مع المطالبة، وجواز الانتزاع منه، وعدم جواز منعه.
وكذا لو كان بعد الفسخ، أو مع الشك فيه، فإن استصحاب بقاء الثمن على ملكه، يحرز موضوع دليل السلطنة.
والقول: بأن الثمن لا ينتزع من المشتري لا وجه له، إلا أن يرجع إلى اليد، وقد عرفت ما فيها (2)، مع أن الدليل حينئذ أخص; لأن الثمن قلما يتفق أن يكون جزئيا خارجيا.
كلام العلامة في وجه تقديم قول المشتري ومنه يظهر الكلام في المحكي (3) عن العلامة (قدس سره)، حيث تشبث ببراءة ذمة المشتري من الثمن (4)، ومعلوم أن الظاهر منه هو الثمن الكلي في الذمة; فإن الثمن بعد ما صار ملكا للبائع، واشتغلت ذمة المشتري به، لا بد من دفعه ولو مع الفسخ أو الشك فيه، فالأصل مع البائع.