في التصرفات، وفي تعيين حق البائع.
وما نسب إلى الفقهاء: من أن التلف عليهما (1) لا وجه معتد به له، وليست الشهرة - بل الإجماع - في مثل تلك المسائل الفرعية، التي تخلل فيها الاجتهاد، حجة قابلة للاعتماد عليها، والتوجيهات التي تكلفها الأعلام (2)، لا تغني من الحق شيئا، مع أنه لا تنحل بها العقدة نوعا، ولقد أجاب الشيخ (قدس سره) ومن بعده عن كثير منها (3).
توجيه الشيخ الأعظم للمشهور والجواب عنه وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من توجيه كلام المشهور على فرض عدم الإشاعة قبل التلف، واختصاص الاشتراك بالتالف; بدعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى، هو الكلي الشائع فيما لا يسلم للمشتري، وأن هذا هو الفارق بين المسألتين، بعد اشتراكهما في التنزيل على الكلي.
وعلى فرض الإشاعة من أول الأمر، فالمستثنى منه والمستثنى ظاهران في الكلي، فكل من البائع والمشتري، مالك لعنوان كلي، والموجود مشترك بينهما، فيحسب التالف عليهما; لأن تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح، بخلاف ما إذا كان المبيع كليا; فإن الباقي ليس ملحوظا بعنوان كلي.