الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدم التغير على البيع وتأخره لو اختلفا في تقدم التغير على البيع حتى يثبت الخيار، وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، فيحتمل أن يكون من موارد التداعي; فإن كل واحد منهما ادعى أمرا، وأنكره صاحبه.
ويحتمل أن يكون المدعي من أراد إثبات الخيار.
ومنشأ الاحتمالين: أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر، هل هو ظاهر طرح الدعوى والجمود عليه، فيقال في المقام: إن كل واحد ادعى أمرا ثبوتيا، كان صاحبه منكرا له؟
أو أن المدعي هو المهاجم، والمنكر هو المدافع، غاية الأمر قد يدافع عن هجمته بإنكار ما ادعاه، وقد يدافع عنها بدعوى ضده، لا لأجل أن الضد مقصود بالذات، بل لأجل أن المقصود - وهو دفع المهاجم - يحصل بها أيضا، ففي المقام المدعي بنظر العرف، هو من أراد إثبات الخيار لنفسه؟
وكيف كان: لا أصل لإثبات تقدم شئ منهما على الآخر.
أما أصالة عدم تقدم هذا على صاحبه وبالعكس; فلعدم الحالة السابقة على فرض، والمثبتية على آخر.
وأما أصالة عدم وقوع العقد إلى زمان الهزال مثلا، وأصالة عدم الهزال أو بقاء السمن إلى زمان العقد; فلأنهما لا تصلحان لإثبات موضوع الخيار - وهو تخلف الوصف - ونفيه، ولا فرق بين كونهما مجهولي التأريخ، وبين كون أحدهما كذلك.