مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، ففيه صور، تعرض لبعضها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
منها: ما إذا اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها، المجهولة عند المتبايعين.
فحينئذ إن علم المشتري: أن البائع مثله في عدم إحراز الحالة السابقة فعلا، بل وفي الوثوق بالتغير إلى شئ مجهول عنده، فلا يصح البيع، ولا الاتكال على التوصيف، ولا يخرج البيع بالتوصيف عن الغرر; لأن الأعيان الخارجية، ليست كالعناوين الكلية مما يرتفع الغرر فيها بمجرد التوصيف; فإن معرفة العناوين الكلية، إنما هي بالتوصيف، من غير حكاية عن الواقع المتحقق.
بخلاف الأعيان الخارجية; فإن المعرفة بحالها، موقوفة على كون الأوصاف حاكية عنها، وموجبة للعلم أو الوثوق بالاتصاف بها.
وبعبارة أخرى: إن التوصيف الحاكي عن اتصاف الموجود بها، موجب لمعرفته، لا مطلق التوصيف، وهذا لا ينافي ما قلناه: من أن العلم تمام