أحيانا، لا أنه دليل على أن المفروض هو الشك في الوجود.
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب ويظهر مما مر الكلام في الطائفة الأخرى أيضا، وهي موثقة معاوية بن عمار (1) - بناء على كون محمد بن زياد هو ابن أبي عمير على بعد، وإن لم يخل من وجه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب» (2).
والظاهر منها جواز اشتراء الآجام - وهي الأشجار الملتفة على ما في كتب اللغة (3)، والشائع في استعمالاتها - إذا ضم إليها القصب; فإن الآجام بما هي ملتفة، تكون مشاهدتها غير ميسورة حتى يصح بيعها بها، وأما القصب فبحسب الطبع غير ملتف، قابل للمشاهدة.
فتدل على جواز بيع المجهول، إذا ضم إليه ما يصح بيعه بالمشاهدة، والقصب ليس موزونا، فيصح بيعه مشاهدة، ويصح ضمه إلى ما لا يصح إلا بالمشاهدة.