أمرهم بالعمارة; ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض; من الحب وا لثمرات وما شاكل ذلك، مما جعله الله معايش للخلق» (1) وغيرها.
حصول الملكية لكل محي ثم إن الظاهر حصول الملكية بالإحياء لكل محي، مسلما كان أم غيره; للأخبار الصحاح المتظافرة بتعبيرات متقاربة، كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحيا أرضا مواتا فهي له» كما في رواية الفضلاء (2) وغيرها (3).
وكموثقة السكوني المتقدمة (4) فإن لها ظهورا قويا لو كان المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هي له» جميع ما تقدم من الشجر والبئر والأرض المحياة، كما هو ظاهر العطف; فإن الشجر ملك للغارس بلا إشكال، فكذا غيره.
نعم، لو كان المراد بيان مصاديق الإحياء، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أو أحيا أرضا» من قبيل ذكر العام بعد الخاص، لكان ظهورها كغيرها، لكنه خلاف الظاهر، فالظاهر أن الغرس والبئر له، كما أن الأرض المحياة له.
وكصحيحة ابن مسلم: «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها، وهي لهم» (5).