وبالجملة: لا بد من ملاحظة صلاح الموقوف عليهم في بدل الأوقاف.
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة كما اتضح بما ذكرنا في الوقف - من أنه فك ملك، لا تمليك (1) -: أن البدل لا يختص بالطبقة الموجودة، سواء كان الوقف على عنوان وحداني ك «الذرية» أو «الفقراء» أو على عناوين متعددة على نعت الوجوب المعلق، فيكون وقفا فعلا على الطبقات، بل وكذا لو كان على نعت الوجوب المشروط، وأغمضنا عن اعتبار التنجيز في الوقف.
أما على غير الأخير فواضح.
وأما عليه، فلما عرفت: من كفاية ذلك في صدق كونه من المصالح للطبقات المتأخرة، بعد العلم بأنه تصل النوبة إليهم فيما بعد (2)، نظير ما يقال: من وجوب مقدمة الواجب المشروط مع العلم بتحقق شرطه (3).
وعلى فرض المناقشة في ذلك لا نبالي; لأن الأوقاف لا تكون من قبيله، بل الفتوى على البطلان وإن كان فيه تأمل.
وأما على مسلك من قال: بأن الوقف الخاص (4) أو الوقف مطلقا تمليك