فلو رجع قوله هذا إلى أن غرض الواقف - وهو أن يستفيد الموقوف عليه من ثمرة الوقف أبدا - يوجب التوسعة، فقد عرفت ما فيه (1).
وبالجملة: إن المتبع هو إنشاء الواقف وجعله، ولا تعقل التوسعة فيه بعد تعلقه بالأعيان.
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره ويمكن أن يقرر وجود المقتضي على مبنى صاحب «الجواهر» (قدس سره) - أي أن الوقف متضمن للمنع المالكي عن البيع وسائر النواقل، وهو تمليك للموقوف عليهم، ومتقوم بالامتناع المالكي (2) - بأن يقال: إن المنع المالكي منصرف عن مورد عدم إمكان الانتفاع به; فإن المنع إنما هو لغرض الإبقاء للانتفاع به، ومع عدم إمكانه لا منع منه، فيبطل الوقف، وتبقى ملكية الموقوف عليهم بلا مانع من النقل.
نعم، لا بد من إذن الفقيه باعتبار مالكية الطبقات المتأخرة.
وعلى مبنى غيره ممن يقول: بملكيته لجميع البطون (3)، بأن يقال: إن در المنفعة من مقوماته، فكما لا يجوز وقف ما ليست له منفعة رأسا; لأن در المنفعة داخل في ماهية الوقف، أو لازم لها، ولا ينفك عنها، كذلك إذا خرب على وجه لا منفعة له - من حال الخراب إلى الأبد - بطل الوقف; لفقد ركنه، وبقي الملك; لعدم وجه لزواله، ومقتضى القاعدة جواز بيعه مع اجتماع الموقوف عليهم والفقيه عليه.