مسألة في صحة بيع ما يفسده الاختبار قد ظهر مما مر حال الاختبار فيما يفسده ذلك، فإن جواز البيع فيه بلا اختبار مطلقا، موافق للقاعدة، بعد قصور دليل النهي عن الغرر عن شمول ذلك، على الاحتمال الراجح في مفاده، وقيام السيرة القطعية على البيع بلا اختبار في مثله، وهي متصلة بزمان الشارع الأقدس، وممضاة من قبله، فيخصص بها دليله على الاحتمال المرجوح، وهو إطلاق النهي وشموله.
وأما مع الغض عما ذكرناه، فاشتراط الصحة، والبراءة من العيب، بل وأصالة السلامة، غير رافعة للغرر:
أما الأول فواضح; لما تقدم من أن نفس الالتزام لا يرفع الجهالة، وكذا الثاني.
وأما الأصل، فكونه رافعا موقوف على حصول الوثوق منه، ومن الواضح عدم حصوله في جميع الموارد، ولا سيما فيما إذا كان المبيع كثير العدد، كشاحنة كبيرة من المذكورات.
نعم، يحتمل بعيدا أن يكون نظر من اشترط البراءة من العيوب خاصة، إلى تخصيص حسنة جعفر بن عيسى - المتقدمة (1) - لدليل الغرر.