الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره ومنه يظهر: أن الواقف للبدل أيضا هو الحاكم، لا الناظر، ولا الموقوف عليهم.
ولا إشكال في وقف البدل على القول: بأن الوقف إيقاف، ولا تحصل منه الملكية (1)، ولا على القول: بأنه إيقاف ينتزع منه الملك (2)، ولا على القول: بأن البدل يصير وقفا بنفس المبادلة (3).
وأما على القول: بأنه تمليك خاص، وأن البدل ملك للموقوف عليهم، وأن وقفه يحتاج إلى الصيغة، فيستشكل: بأنه وقف على النفس (4)، وفيه إشكال عقلي; ضرورة أن تمليك ما هو ملك غير معقول، ومن قبيل تحصيل الحاصل.
فيجاب تارة: بأنه لا مانع من تبديل ملكية بملكية أخرى بنحو آخر (5).
وأخرى: بأن الغرض هنا من إجراء الصيغة، ليس حصول الملك; لحصوله بالبيع، فما يترقب من صيغة الوقف، عنوان آخر غير ما هو حاصل بالبيع (6).
ويرد على الأول: - بعد الغض عن عدم عقلائية تبديل الملكية بملكية