لآحاد الناس، لا يدل على أنه ليس الوقف وشؤونه - مع فقد المتولي، أو ترك جعل التولية الخاصة - من وظائف الحاكم، كما أن إمكان جعل الأب قيما على الابن، لا يدل على أن ليس أمره مع فقد القيم بيد الوالي.
مع أن ولاية النقل، ليست مما يمكن جعلها لآحاد الناس; لما عرفت: من أن سلطنة الواقف قاصرة عنه (1)، فتدخل الأوقاف - من هذه الحيثية - في الضابط الذي زعمه; من كونه ميزانا لكون الولاية للإمام (عليه السلام)، ثم للفقيه.
ومع الغض عن جميع ذلك، فهل تترك هذه الأوقاف التي جاز أو لزم بيعها وتبديلها حتى تضيع، أو لا بد من تبديلها؟
وعلى الثاني: فمن يجوز له التصدي لذلك غير الوالي؟
ولا أظن التزامه بالأول إلا أن يلتزم بأن المتصدي لذلك آحاد المسلمين; حيث كان الانتفاع لهم، كما زعم في الأوقاف (2) الخاصة، وسيأتي ضعفه (3).
تحديد المتصدي لبيع الأوقاف الخاصة وأما الأوقاف الخاصة، فإن قلنا فيها: بعدم حصول الملك للموقوف عليهم; فإن الوقف هو الإيقاف، لا التمليك، فلا إشكال في عدم صلاحيتهم للتصدي للبيع، ومجرد كون المنافع وحق الاستيفاء لهم، لا يصحح بيع الأعيان، كما أن مجرد كون حفظ الأعيان لاستيفاء المنفعة لهم ما دامت موجودة، لا يصحح ذلك.
فالتصدي للفقيه كما في الأوقاف العامة، وأما الناظر فقد عرفت قصور