وهو أولى بالخيار من الوصف المبني عليه.
ثبوت خيار التبعض عند كذب البائع وهل الخيار خيار تخلف الوصف، أو خيار تبعض الصفقة؟ فعلى الأول يلزم التخيير بين الفسخ والقبول بجميع الثمن، دون الثاني.
الأوفق بنظر العرف هو الثاني; لما أشرنا إليه آنفا.
ولو قيل: إن العقد إذا وقع على الموجود الخارجي، كان لازمه مقابلة تمام الثمن لتمام الموجود، وبعضه لبعضه بالنسبة، فالتقسيط بهذا المعنى صحيح، لكن لا يفيد، وبمعنى عدم وقوع بعض الثمن مقابل شئ، اللازم منه بقاؤه على ملك المشتري مفيد، لكن مخالف لتسليم أن العقد وقع على الخارج، لا على العنوان.
يقال: فرق بين وقوع البيع على متقدر من غير لحاظ المقدار - كما لو وقع البيع على صبرة مجهولة المقدار، أو على فرش مجهول الذرع - وبين وقوعه عليه مع لحاظ مقداره مبنيا على مقدار خاص.
ففي الأول لا يقال: «إن المشتري ابتاع كل صاع أو كل ذراع بكذا» ولا يقسط الثمن على الصيعان أو على الأذرع، نعم بعد الوزن يقال: «إن كل صاع صار بكذا».
وأما في الثاني: فالبيع وإن وقع على الموجود الخارجي أيضا، لكن بلحاظ تقدره بمقدار خاص، فالتقسيط وقع عرفا بين الثمن، والصيعان أو الأذرع، فيقال:
«اشترى كل صاع بكذا» لا ببيوع متعددة أو منحلة، بل وقعت المقابلة عرفا في العقد الواحد بين كل صاع وكذا.