البيع أيضا باطلا، سواء حصل الظن القوي بالتغير أم لا، فلا وجه للتفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
ولو لم يقم طريق عقلائي ولا أصل على التغير، ولا على عدمه، وكان البيع بالرؤية السابقة، يبطل إلا إذا وقع مشروطا على وجود الصفات، أو مبنيا عليها; بحيث يرجع إلى الاشتراط، وكان المعتبر هو عدم الغرر بمعنى الخطر، لا مقابل العلم ولو بالمعنى الأعم من الوجداني; ضرورة أن الاشتراط والبناء لا يرفعه.
ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري مع انكشاف التغير ولو انكشف التغير كان المشتري بالخيار، لا البائع; لأن مجرد البناء، أو اشتراط وجود الصفة، لا يكون التزاما من المشتري، ولا يكون هو مشروطا عليه، بل هو يحتاج إلى عناية زائدة.
وكيف كان: فالخيار لتخلف الشرط، سواء تغيرت إلى صفة زادت المالية بها أم لا; لأن خيار الشرط تابع للاشتراط، لا للزيادة والنقيصة.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من إثبات الخيار للبائع لو تغير إلى ما زادت المالية به، وللمشتري إذا تغير إلى ما نقصت (2) غير مرضي، بل خيار الشرط لهما مطلقا، على فرض كون الالتزام منهما، وللمغبون منهما خيار الغبن أيضا.
وقد ظهر مما مر: أن ثبوت خيار الشرط، إنما هو في الفرض الأخير، وهو إذا كان البيع مبنيا على الشرط، وأما فيما إذا علم المتبايعان بالاتصاف، أو قامت الأمارة العقلائية عليه أو الأصل - بناء على كونه أمارة عقلائية - فلا موجب