مع أنه على هذا الفرض، يقع باطلا أيضا، فلا محالة تحمل على الإشاعة، ولازم الشركة عدم استقلال البائع وكذا المشتري في التصرف، وفي تعيين حق صاحبه، كما أن لازمها حساب التلف عليهما.
الثالث: أن يكون المستثنى منه جزئيا خارجيا، والمستثنى كليا; بأن يكون المستثنى منقطعا، وأراد بيع الجميع، وتملك صاع كلي أو أرطال كلية في المعين.
ولازمه على فرض صحته، صيرورة جميع ما في الخارج ملكا للمشتري، وكلي في المعين ملكا للبائع، ويكون حال المشتري حينئذ، حال البائع في بيع صاع من الصبرة، وحال البائع حال المشتري فيه، فللمشتري التصرف مستقلا، وله التعيين.
الرابع: عكس الثالث، والمستثنى منقطع أيضا، ويحمل على الإشاعة; لعدم إمكان غيرها، أو بطلانه، ويكون المراد بحسب الواقع بيع كلي ما عدا مقدار المستثنى، وإنما أتي بنحو الإشاعة، واستثني الخارج الدال على تحديد ما استقل بالتصرف فيه; كناية عن مقدار المبيع.
فيكون الخارج ملكا للبائع، له استقلال التصرف بمقدار لا يوجب إفناء مصداق المبيع، وبيده التعيين، فيرجع لبا إلى الوجه الأول، هذا بحسب التصور.
الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائية عرفا وأما بحسب الاستظهار العرفي، فيمكن الفرق بين تراكيب الجمل، ففيما إذا قال: «بعتك ثمرة هذا البستان إلا عشرة أرطال منها» بأن قدم المبيع - أي الثمرة - على الإشارة، يمكن أن يقال: إن المستثنى منه كالمستثنى، ظاهر في الكلي; لأن لفظ «الثمرة» موضوع لنفس الماهية، والإضافة لا توجب الخروج عن الكلية،