«التهذيب» (1) ونسخة من «الكافي» (2).
لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة ثم إن المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين:
منها: «الغرر».
ومنها: ما ورد في الثمن من التعليل بقوله (عليه السلام): «لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم».
ومنها: قوله (عليه السلام) في تلك الروايات التي وردت في المكيل: «لا يصلح بيعه مجازفة».
فهل هي عناوين مستقلة، فالغرر المنهي عنه شئ مستقل يوجب البطلان، وكذا العنوانان الآخران.
أو يرجع بعضها إلى بعض.
أو يكون كل من العنوانين الآخرين موجبا للبطلان; بعلية الغرر، أو بكونه حكمة.
أو يكونان من مصاديقه ومحققاته؟ وجوه.
يمكن أن يقال: إنه إن قلنا بأن الغرر بمعنى الجهل، يكون عنوان ما ورد في الثمن عبارة أخرى عنه، وما ورد في المكيل من مصاديقه، فلا يكون في المسألة إلا عنوان واحد، هو عنوان الغرر، والجهل وبطلان البيع مجازفة، إنما