البأس به إذا احتملت الزيادة والنقيصة، فيدفع بإطلاقها احتمال دخالة ما يشك في دخالته في جواز الإندار، ويستكشف منه عدم دخالته في صحة البيع; لأنه مع عدم صحته لا معنى لعدم البأس بالإندار.
فاحتمال دخالة البناء على الإندار، والرضا به حال البيع، أو متصلا من حاله إلى زمان الإندار، يدفع بإطلاق الإندار، ويستكشف منه عدم شرطيته لصحة البيع.
ورواية علي بن أبي حمزة على فرض صلاحيتها لتقييد الموثقة، لا تدل إلا على اعتبار الرضا بالإندار الخارجي، لا بأصل الإندار، ولا بعنوان «الإندار» بما يحتمل الزيادة والنقيصة.
بل اعتباره في مصداق عنوان «الإندار» لا يدل على اعتباره في صحة البيع، فلا يصح رفع اليد عن إطلاق الموثقة بالنسبة إلى احتمال دخالة الرضا بأصل الإندار، أو بعنوان ما تحتمل فيه الزيادة والنقيصة بلا إشكال.
بل يمكن القول: بعدم صحة دخالة الرضا بالإندار الخارجي في عقد البيع; لأن دخالة الرضا بالإندار الخارجي - أي المصداق المعلوم المحتمل للزيادة والنقيصة - تكون من قبيل الشرط المتأخر، الذي هو بعيد عن الأذهان بأي معنى متصور، والحمل عليه يحتاج إلى زيادة مؤونة مفقودة في المقام.
اعتبار رضا المتعاملين بالإندار ثانيهما: فيما يعتبر في الإندار مضافا إلى اعتبار كونه بمقدار تحتمل فيه الزيادة والنقيصة; بحسب ما يتفاهم من الروايات (1).