تختلف القيمة باختلافها، على ما يظهر من كلماتهم (1)، وقد عرفت مما مر أن لكل من الاحتمالين وجها معتدا به.
موارد الشك في الصحة والعيب وكيفية رفع الغرر وكيف كان: لو قلنا بجريان الغرر فيها، وفي كل ما هو دخيل في اختلاف الرغبات والقيم، فموارد الجهل والشك كثيرة، فقد يكون الشك في الصحة والعيب; بحيث يوجب الشك في أصل المالية، أو في معظمها.
وقد يكون الشك في الصحة والعيب، مع العلم ببقاء معظم المالية.
وقد يكون في صفات الكمال ومراتبها.
وقد يكون في أنه من أي صنف من أصناف نوع واحد... إلى غير ذلك.
ولا إشكال في رفع الغرر والجهل بالاختبار في الجملة.
وأما مطلقا فلا; لأن كثيرا ما لا يمكن للمشتري تشخيص صفات الكمال، مع الاختبار والدقة، أو تشخيص أصناف النوع الواحد مع اختلافها في القيم، كأصناف الشاي المختلفة جدا، والعسل والتمر وغيرها; مما يحتاج في تشخيصها إلى أهل الخبرة والبصيرة، فلا بد في مثلها من الرجوع إليهم، فإن حصل الوثوق من قولهم كفى.
كما أن إخبار صاحب المال فيما يصح الإخبار به، رافع له إذا حصل الوثوق به، لا مطلقا.
ويمكن الاستدلال عليه: بالروايات الواردة في إخبار البائع بالكيل