أمثالهما.
بل لا يمكن عقد قضية موجبة فيهما، والموجبات ظاهرا، لا بد من إرجاعها إلى السوالب المحصلة بنفي الموضوع، فقوله: «شريك البارئ ممتنع» و «المعدوم المطلق قبال الموجود» مأولان إلى السالبات; لامتناع عقد الإيجاب فيهما.
كما أن قولنا: «بيع الفرد المردد بالحمل الشائع باطل» لا بد وأن يرجع إلى سالبة هي: «ليس بيعه صحيحا» الراجعة إلى عدم تحقق البيع بعدم تحقق المبيع.
وبالجملة: الفرد المردد ليس بشئ; لا عقلا، ولا عرفا.
نعم قد يقال: «بعت الفرد المردد» فيتوهم منه أن البيع تعلق به بالحمل الشائع، مع أنه بهذا الحمل ليس بشئ، ولا يعقل تعلق البيع به، فليس أمثال ذلك إلا توهما محضا، واختراعا ذهنيا، تتخيل له الواقعية.
فلا إشكال في عدم تعقل تحقق البيع ومفهوم «المبادلة» في مثله، وليس مثله بيعا باطلا، بل لا يكون بيعا، ولا شيئا مذكورا، فلا يكون بطلان ذلك مستندا إلى الأدلة الشرعية من الغرر وغيره.
النصوص الموهمة لتعلق الحكم بالفرد المنتشر والمردد ثم إنه قد ورد في النصوص الشرعية، ما يوهم أن الحكم فيها على الفرد المنتشر والمردد بالحمل الشائع، كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل تزوج خمسا في عقدة.