ثم إن لازم عد هذه الصورة في قبال سائر المسوغات، أن يكون الشرط غير عروض بعض المسوغات، أو أعم منها، وإلا كان المسوغ هو العارض الكذائي، لا الشرط، ولو رجع إلى إلزام الغير بالبيع بواسطة الشرط، لخرج عن صور مسوغات بيع الوقف.
وكيف كان: قد يشترط بيعه ورجوع ثمنه إلى نفسه، أو إلى بعض متعلقيه غير الموقوف عليهم، وقد يشترط رجوعه إلى الطبقة الأولى، أو بعض من فيها، وقد يشترط شراء غيره بثمنه للموقوف عليهم.
عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف فيقع الكلام: في أن اشتراط البيع مطلقا مخالف لماهية الوقف ومقتضاه الذاتي، أم لا؟
مقتضى ما قدمناه من أن بيع الوقف ليس مخالفا لمقتضاه (1); فإن ماهيته هي الإيقاف على الموقوف عليهم بحيث لا يتعداهم - وهو المراد من حبس العين وتسبيل الثمرة، وأما الحبس بمعنى الممنوعية عن البيع، فليس مأخوذا في الماهية، وكذا التأبيد بمعنى تقييد الماهية به، لا يعتبر فيها، بل المؤبد في مقابل المنقطع الذي له أمد ووقت، كالنكاح المؤبد الذي لا ينافيه الطلاق أو الفسخ، فالوقف إذا لم يذكر فيه أمد يكون مؤبدا، وهو لا ينافي البيع - أن الاشتراط أيضا لا يكون مخالفا لذاته، ولا لمقتضاه.
نعم لو قلنا: بأن التأبيد قيد له ومأخوذ فيه، والوقف ما يؤخذ فيه التأبيد إلى أن يرث الله الأرض كما قيل (2)، فشرط البيع مناف له في جميع الصور