كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
الآتيين، فإذا باع نصف العبدين بنحو الإشاعة، لا ينبغي الإشكال في صحته، وإن اختلفت قيمتهما.
وما عن العلامة (قدس سره): من أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين، أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع في الأرض (1) لم يتضح منه أنه خلاف في هذه المسألة.
ولعل نظره إلى أن العبد ليس مشاعا في العبدين; لأن نصف المشاع لا يصدق عليه العبد، ولا يكون إطلاقه عليه من المجاز المتعارف، فبطل لأجل ذلك، وإن لم يكن ذلك أيضا مرضيا.
ثم إنه قد مرت جملة من الكلام في حقيقة المشاع، عند التعرض لبيع نصف الدار في الفضولي (2).
حول ابتناء المحقق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ ونزيدك هاهنا: أن بعض الأعاظم (قدس سره)، بنى القول بالشركة وعدمها في صورة الإشاعة، على الخلاف المعروف بين الفلاسفة والمتكلمين (3)، في مسألة كون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ وعدمه، وبنى الخلاف في أن القسمة بيع أو إفراز حق، على الخلاف في تلك المسألة أيضا، ثم ذهب إلى القول الحق في تلك المسألة.
ثم قال: إن النصف المشاع كلي، قابل للانطباق على النصف من أي طرف

١ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٧٠ / السطر 35، المكاسب: 195 / السطر 8.
2 - تقدم في الجزء الثاني: 561.
3 - الإشارات والتنبيهات 2: 8 - 9، كشف المراد: 143، شرح المنظومة، قسم الحكمة:
208 - 209.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست