هذا، لكن قد عرفت ما في كلام صاحب «الجواهر» (قدس سره) من الإشكال في المبنى (1) والبناء (2).
وأما التقريب الآخر، فهو أيضا غير وجيه; لأن ما يتقوم به الوقف - على فرض التسليم - هو تسبيل المنفعة، لا درها خارجا، والتسبيل لا يعقل في الابتداء إذا كانت العين مسلوبة المنفعة رأسا، بل إنشاء الوقف من الملتفت إلى الواقعة غير معقول، ومع الغفلة غير صحيح.
وأما إذا كانت لها منفعة، فإنشاء الحبس وتسبيل المنفعة ممكن وصحيح، ولا يلزم أن يكون التسبيل مستمرا باستمرار الثمرة.
وبالجملة: تسبيل الثمرة مما يتقوم به الوقف، ولا يتوقف على وجود الثمرة في كل حال، بل يكفي في الصحة وجود المنفعة إلى زمان الخراب.
تقريب المقتضي على المسلك الحق وعلى مسلكنا في الوقف - من أنه إيقاف العين لدر المنفعة، ويكون الدر غاية للوقف، لا مقوما له (3)، وهذا لا ينافي البطلان إذا كان مسلوب المنفعة مطلقا; لكونه لغوا لا يترتب عليه الأثر، ولا يعقل من الملتفت إيقاعه، ولا من الشرع إنفاذه على فرض عدم التفات المنشئ - يمكن تقريب تحقق المقتضي:
بأن يقال: إن الوقف لا يبطل بالخراب وعدم النفع، والمتصور منه عقلا أن يكون على عنوان «الذرية طبقة بعد طبقة» أو عنوان «الأولاد ذكورا وإناثا» لا