عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا إليه، فقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
11 - باب أحكام الأرضين (652) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها، فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
(653) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.