والمراد من «اشتراء الأرض» بعد ظهور التعليل في أن الأرض فيء المسلمين - أي غنيمتهم، أو ملكهم، أو محررة لهم - هو الاشتراء المتعارف بين الدهاقين والفلاحين، لا اشتراء نفس الأرض، ولو بضم قرائن خارجية، كسائر الروايات، ولا سيما رواية أبي بردة (1) ومرسلة حماد الطويلة (2).
ويحتمل أن يكون المراد ب «من كانت له ذمة» أي عهدة معتبرة يمكنه أداء خراج السلطان (3); فإن الخراج قد يكون نقدا على الذمم، والأول أوضح وأوفق بمضمون الروايات، ولمفهوم «الذمة» لغة.
وأما على نسخة «الوافي» فيحتمل أن يكون التفصيل بين المشترين، ويحتمل أن يكون بين البائعين، والكلام في الفرضين هو ما تقدم، ولعل الأظهر الاحتمال الأول.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في رواية محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج.
فكرهه وقال: «إنما أرض الخراج للمسلمين».
فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. قال: «لا بأس، إلا أن يستحيي من عيب ذلك» (4).
فإن قوله: «فكرهه» مع التعليل بأنها للمسلمين، لا يدع مجالا للسؤال عن شراء الرقبة، بل الظاهر أن السؤال عن الشراء المعهود بين الفلاحين، وهو