ويؤيده أيضا: قوله (عليه السلام): «ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير» (1) مع أن ملكية الأرض للمسلمين، موجبة لملكية المنافع، وكون الوالي مالكا لحصة منها; فإنه من المسلمين.
فتحصل من جميع ذلك: أن الأقوى هو أن الأرض المفتوحة عنوة، ليست ملكا لأحد، بل هي محررة موقوفة لمصالح المسلمين، وهم غير مالكين لرقبتها ولا لمنافعها، بل ليسوا مصرفا لها، كما هو مقتضى رواية حماد (2) وإنما هي لمصالحهم العامة، كالجيش، والجهاد، وما يحتاج إليه في تشكيل الحكومة، وا لحوائج المرتبطة بها; من قبيل تعمير الطرق والشوارع، وإيجاد القناطر... إلى غير ذلك.
بحث في صحة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ثم إنه قد وقع الكلام في صحة بيع تلك الأرض وعدمها، ولا بد من بسط الكلام حول أخبار الباب حتى يتضح الحق.
وليعلم: أن أرض الصلح التي يقال لها: «أرض الجزية» - وهي التي تصالح وا لي المسلمين مع الكفار على أن تكون الأرض لهم، وعليهم الجزية - هي ملك لهم، ويجوز بيعها وشراؤها، والأخبار المربوطة بها غير أخبار الأرض الخراجية، وإن اختلطت في مثل «الوسائل» (3).