الثمن إلى الضميمة عند عدم القدرة على الآبق، وأن البيع الكذائي عقلائي (1) - لا يكون بين النبوي المشهور «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (2) وبين الروايتين في الباب (3) مخالفة، ويكون حال المبيع هاهنا كسائر الموارد:
فإن قلنا: بأن تلف البعض مشمول للنبوي، وقلنا: بأن مفاده انفساخ البيع قبل التلف آنا ما، فمع تلف الآبق حقيقة، ينفسخ البيع بالنسبة إليه، ويرد إلى المشتري ما يقابله من الثمن.
وكذا مع اليأس إن قلنا: بأنه بحكم التلف، وكذا مع ارتداده إن قلنا: بأن عتق الكافر غير صحيح; لا في الكفارات، ولا في غيرها، فيكون بحكم التلف.
والفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره) (4)، مبنية غالبا على صرف الثمن عند عدم القدرة إلى الضميمة، فإن قلنا: بالصرف، تكون موثقة سماعة حاكمة على النبوي; لأن مقتضاه رجوع ما قابله من الثمن، ويكون الضمان ضمان المعاوضة، ومقتضى الموثقة رفع المقابلة.
اعتبار القدرة في جميع المعاملات وهل تلحق سائر المعاملات بالبيع في اعتبار القدرة على التسليم مطلقا، أم لا كذلك؟