تقدم رجحان الاحتمال الثاني (1).
وأما في قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقوف» (2) فلأنه قد تقدم الإشكال في إطلاقه (3).
نعم، لو قيل بإطلاقه فهو واف لإثبات القاعدة الكلية، والظاهر تسالمهم على عدم الجواز عند زوال العارض.
هذا كله في بطلان الوقف بمجرد جواز البيع.
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقا أم لا؟
وأما احتمال بطلانه بالبيع مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو بطلانه من حيث، وبقائه من حيث، فمحصل الكلام: أن الوقف بحسب التصور إما أن يتعلق بشخص العين من غير لحاظ ما ليتها.
أو مع لحاظها بجهة تعليلية، كما أن الأمر كذلك في البيع، فإنه يتعلق بنفس العين، وما ليتها ليست قيدا، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليلية.
أو مع لحاظ المالية بجهة تقييدية، ويكون متعلق الوقف العين بما ليتها العريضة.
أو يتعلق بمالية العين المتقيدة بها.
أو بما ليتها المرسلة.
أو بالعين والمالية على نعت التركيب.