مسألة في العلم بقدر المثمن يشترط العلم بقدر المثمن، ولا إشكال فيه إجمالا، وادعي عليه الإجماع (1) وعدم الخلاف (2).
ويدل عليه حديث الغرر (3) ومرسلة «الخلاف»: روي عن أئمتنا (عليهم السلام) من أنه - أي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) -: «نهى عن بيع الصبرة بالصبرة، ولا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه» (4).
ومرسلة «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن رجلين، باع كل واحد منهما حصته من دار، بحصة لصاحبه من دار أخرى.
فقال: «ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما، فالبيع باطل» (5).