وعلى الثاني إلى النزاع في وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق وعدمه (1).
فإنه مبني على أن الميزان هو نتيجة الدعوى وما ترجع إليه، وهو غير مرضي.
ومنه يظهر النظر في المحكي (2) عن «التذكرة» (3): من أن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود، والرضا به، والأصل عدمه، فإنه إرجاع للدعوى من عنوان إلى عنوان آخر، وكذا ما عن «جامع المقاصد» (4).
وجوه تقديم قول المشتري ثم إنه قد استدل على تقديم قول المشتري بوجوه:
كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري الأول: ما عن «الدروس» من أن يده على الثمن (5).
وقد أرجع الشيخ الأعظم (قدس سره) (6) هذا الوجه إلى ما عن «المبسوط» (7)