شاهدة للجمع بين الروايات، ولو لم يسلم استفادة ثبوت الخمس منها.
لكن الإشكال في نفي التقسيم بين من قاتل، فالعمومات والإطلاقات الدالة على ثبوت التقسيم بينهم (1)، مخصصة بها بعد كونها معولا عليها عند الأصحاب، كما قيل (2).
وتبقى الروايات الدالة على أن تلك الأراضي للمسلمين (3)، وصحيحة معاوية ومرسلة الوراق (4)، على تعارضهما بالعموم من وجه، فترجح الثانية بموافقة الكتاب والشهرة، أو يكون الكتاب المرجع، على اختلاف المسلكين (5)، فتصير النتيجة ما هو المشهور: من تعلق الخمس، وعدم تقسيم الباقي بين المقاتلين، وكونه للمسلمين، هذا حال ما انجر البحث إليه تطفلا.
أدلة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين وأما قضية اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرضين ملكا للمسلمين، وإلا فهي للإمام (عليه السلام)، فالأصل فيها مرسلة الوراق، وصحيحة معاوية على ما قيل (6).