بيان معقد إجماع فخر الدين (قدس سره) ثم إن ظاهر معقد الإجماع في كلام فخر الدين، هو الصحة في أحد القسمين الأولين من الأقسام; لأن قوله: نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظرف، بما يحتمل الزيادة والنقيصة (1) ظاهر في أن مقدار الإندار أمر معلوم، والجهل إنما تعلق بانطباقه على مقدار الظروف، ولو كان مقدار الإندار مجهولا لم يصح فيه احتمال الزيادة والنقيصة.
مع أن الإندار المفتى به في كلام الأصحاب ومتون الفقه، هو إسقاط أمر معلوم، بإزاء الظرف المجهول (2)، فقوله: «فقد استثني من المبيع أمر مجهول» لا يعقل أن يكون تفريعا على ما سبق; لأنه لا يناسبه، بل يناقضه.
فلو قيل: «نص الأصحاب على إندار مقدار معلوم حال البيع، ويتفرع عليه أن استثناء أمر مجهول حال البيع كذا» لكان من الكلام الباطل.
بل لو كان المراد التفريع على ما تقدم، وكان مراده بما تقدم، استثناء الإندار بما يحتمل الزيادة والنقيصة من المبيع، ثم إيقاع البيع عليه، لقال: «فاستثناء أمر معلوم من المجهول، لا يوجب معلومية المبيع، فكان البيع باطلا; للجهل به، لا بالمستثنى» ضرورة أن المستثنى معلوم في الفرض.
فلا ينبغي الإشكال: في أن المراد من «استثناء أمر مجهول من المبيع» استثناء الظروف المجهولة المقدار، قبل وقوع الإندار بما يحتمل النقيصة والزيادة.