أدلة عدم جواز بيع الوقف الاستدلال بعدم كونه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه ويمكن الاستدلال عليه: بعدم كونه مملوكا; لا للواقف، ولا للموقوف عليه، بل هو تحرير وفك ملك، فلا يصح بيعه; فإنه «لا بيع إلا في ملك» ولو تم ذلك، يكون بطلان بيعه من جهة عدم الاقتضاء، لا لوجود المانع، أو لفقد الشرط; وهو عدم الوقف، ويتم ذلك لو ضم إليه عدم ثبوت ولاية وسلطنة لأحد على بيعه في غير ما استثني منه.
وجه عدم كون الواقف مالكا أما عدم ملك الواقف، فلا شبهة فيه، لا لما قيل: من أن الوقف تمليك خاص، أو تمليك حصة خاصة، أو قصر الملكية، ولازمه زوال ملكه (1) لما تقدم ما فيه (2).
ولا لما قيل: من أن ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع الشارع المعنى المتعارف فيه على نحو شرعه في باقي العقود، وإن جعل لها شرائط صحة ولزوم (3)، فإنه إن رجع إلى أنه من العقود، وكل عقد يقتضي زوال ملك الموجب،