لكن الظاهر منها أنها خراجية موضوعا، والإلحاق الحكمي خلاف الظاهر، فدار الأمر بين الاحتمالين الأولين; أي اعتبار الإذن وتحققه، وعدم اعتباره، ولا مرجح للأول.
وما أفاده الشيخ (قدس سره): من كشف الأدلة عن كون الفتح بإذنه (1)، مبني على مبنى غير مرضي; فإن أصالة العموم أو الإطلاق، إنما هي حجة في كشف المراد، وأما بعد معلوميته، ودوران الأمر بين التقييد أو التخصيص، وبين الخروج موضوعا أو التخصص فلا.
فلو ورد: «أكرم كل عالم» وشك في كون زيد العالم واجب الإكرام، فأصالة العموم محكمة، وأما لو علم عدم وجوب إكرامه، وشك في كونه عالما حتى يكون الخروج تخصيصا، أو جاهلا حتى يكون تخصصا، فلا أصل يحرز ذلك، ويكشف حال الفرد، والتفصيل في مقامه (2).
فتحصل مما ذكر: أنه لا دليل على أن الفتح كان بأمره أو بإذنه.
وبهذا ظهر الكلام في الشرط الآخر، وهو كون الأرض محياة حال الفتح، فإن الدوران بين التخصيص والتخصص، بالنسبة إلى ما تدل على أن الموات للإمام (عليه السلام)، جار هنا أيضا، ولا دليل على كشف وجود الشرط.
المراد من «أرض السواد» ثم إنه قد يقال: إن الظاهر من الروايتين المتقدمتين، أن أرض العراق مطلقا خراجية، فبناء على كشفه عن تحقق الشرط، يدل على أنها كانت محياة فعرضها