العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى ومنها: أن الاعتبار في تشخيص المدعي والمنكر، بمصب الدعوى، لا بالعناوين الملازمة له، أو المترتبة عليه.
فلو ادعى أن المرأة زوجته المنقطعة، وادعت أنها دائمة، فلا بد وأن يلاحظ مصب الدعوى، فيحكم بالتداعي مع عدم أصل لأحد الطرفين، ولا تلاحظ النتيجة; وهي أنها تدعي استحقاق النفقة، وهو منكر لذلك; لأن دعواها الزوجية غير دعوى النفقة، والميزان في التشخيص هو محط الدعوى، وهو الظاهر المتفاهم من قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (1).
نعم، لا بد وأن يكون للدعوى أثر; بحيث لا يكون الحكم لغوا، فحينئذ لو قلنا: بأن الحكم من قبيل الأمارات العقلائية والشرعية كما هو الحق، فلا يلزم أن يكون الأثر بلا واسطة عقلية; لأن مثبتات الأمارة حجة، فإذا حكم بشئ، ثبتت لوازمه وملزوماته.
نعم لو قلنا: بأنه من قبيل الأصل، فلا بد من أثر شرعي بلا واسطة.
ليس للقاضي إلا استماع الدعوى ومنها: أنه يتفرع على ما تقدم، أن القاضي ليس له إلا استماع الدعوى; وتشخيص أنها دعوى مسموعة أم لا، وأما إرجاع الدعوى إلى شئ آخر - من