«إلا من كانت له ذمة» من كانت له عهدة أداء حق المسلمين، فإذا ضمن حق المسلمين صح البيع.
فعلى هذا الاحتمال، تكون صحة البيع مشروطة بأن يجعل ما يشتري للمسلمين في ضمن العقد، ولعل ذلك لأجل قطع النزاع والكلام، فلو اشتراها بلا شرط يمكن أن يدعي المشتري بأنه اشتراها، وليس عليه شئ، والوالي لا بد وأن يرجع إلى الدهقان، وأما مع هذا القرار، فينقطع الكلام، ويؤدى حق المسلمين بلا نكرة.
ويمكن أن يراد من قوله (عليه السلام): «لا يصلح» مرجوحية الاشتراء إلا مع ما ذكر، وهذا أوفق بالقواعد - لأن شراء ما ذكر لازمه تحول جميع الجهات ومنها أداء الخراج، على المشتري - وبظواهر بعض روايات أخر، كقوله (عليه السلام) في رواية أبي بردة: «ويحول حق المسلمين عليه» (1) بناء على قراءة: «يحول» بالبناء على المجهول.
وصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم.
فقال: «لا بأس أن تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدي فيها كما يؤدون فيها» (2).
بناء على كون المراد أرض الخراج، أو الأعم منها ومن أرض الجزية...
إلى غير ذلك.
وكيف كان: الظاهر أن الاشتراط كان لأجل صلاح الوالي، وقطع الكلام والمشاجرة.