مع أن الأمر السابق إذا كان سببا للسقوط، وكان بفعل البائع، لا يوجب ذلك الانفساخ، بل يوجب ضمان الاتلاف بناء على صدقه في مثل المقام، كما لا يبعد.
ثمرة النزاع المتقدم ثم إن ثمرة الخلاف، تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري للثمن، فلو اتجر البائع به إلى زمان فساد البيع، كان صحيحا لازما على مسلك الشهيد (قدس سره)، وعند انفساخ المعاملة، يرجع المشتري إلى بدل ما له; لأن البيع اللازم لا وجه لانفساخه، فهو بمنزلة الإتلاف، ويكون فضوليا على مسلك غيره.
وأما الاتجار بالمثمن، فصحيح إلى زمن ظهور فساد المبيع على قوله، فلو وقعت معاملات عديدة عليه تكون صحيحة، وبظهور فساده ينفسخ الجميع.
ولو كسر البائع المبيع ففسدت ماليته، فمقتضى قوله ضمانه للمشتري; لأن الإتلاف وقع في ملكه.
والقول: بأن الإتلاف غير صادق بعيد عن الصواب، بل لو فرض عدم صدقه، فلا ينبغي الإشكال في الضمان; لأنه أمر عقلائي ثابت في مثل المقام، بل فيما لا يكون مال الغير كإتلاف الوقف العام، والمساجد، والمشاهد، فحينئذ يكون على البائع المتلف ضمان المثل للإتلاف، وإرجاع ثمن المعاوضة للانفساخ.
ولو كان المتلف أجنبيا، فعليه ضمان الإتلاف للمشتري، وعلى البائع رد ثمنه للانفساخ، ولا أظن التزام الشهيد (قدس سره) بذلك.
بل هذا ونحوه من شواهد عدم صحة ما التزمه، وإن كان عدمها واضحا.