وجودها موجودة، لا نفس الكسور، ولا تعقل النسبة بين الأعدام وقد مر الكلام مع القائل في بيع نصف الدار، فراجع (1).
والإنصاف: أن ابتناء المسائل العرفية على العقليات، خروج عن طريق الفقاهة.
التحقيق في المقام والذي يمكن أن يقال: إن الإشاعة - في مقابل الإفراز - وصف اعتباري للملك أو الحق، بين شخصين أو أشخاص، فنفس الأعيان الخارجية إذا لم تكن ملكا لأحد كالمباحات، لا تتصف بالإشاعة والإفراز، وإنما تتصف بالاتصال والانفصال، وإذا صارت ملكا لواحد لا تتصف بهما أيضا، فلا يقال للبيت الذي ملكه شخص واحد: «إن نصفه مشاع» أو «مفروز» وأما إذا ملكه شخصان أو أشخاص، فيأتي حديث الإشاعة.
وفي مقابلها الإفراز، وهما معنيان اعتباريان، لا حقيقة لهما في الخارج كالجواهر والأعراض، فكما أن الملك من الاعتباريات، كذلك إشاعته وإفرازه.
ولهذا إذا اتصل مملوك شخص بمملوك شخص آخر، لا يصيران مشاعا ومشتركا، وإذا انفصل المشاع لا يصير مفروزا، وإذا اختلط مثل الجوز بالجوز واللوز باللوز - مما لهما امتياز بحسب الواقع عرفا - لا تتحقق الإشاعة ولا الشركة، وإذا أوقعا عقد الشركة تحققت.
كما أنه إذا انقسم ما هو مشاع، لا يصير مفروزا إلا بقرار بينهما، كالقرعة أو التصالح، وهذا أدل دليل على اعتباريتهما.