الخلاف (1) فيما عدا الزيت.
وأما هذا فقد حكي عن «المقنع» و «الخصال» و «الدروس» و «اللمعة» إلحاقه بها، وعن «إيضاح النافع»: أن عليه الفتوى، وعن «المسالك» استحسانه. وعن «جامع المقاصد»: أنه لا بأس به (2)، وهو كذلك.
وأما إلحاق الملح فلا دليل عليه، وإن حكي (3) القول به عن جمع من الأصحاب (4).
تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء ثم إن مقتضى إطلاق أكثر الروايات (5)، حرمة الاحتكار، سواء حصل له الطعام بالاشتراء، أو بغيره من الزرع، والاستيهاب، والإرث وغيرها.
وما في صحيحة الحلبي «إنما الحكرة أن تشتري طعاما» (6) لا يدل على الحصر، للإشكال في دلالة كلمة «إنما» عليه، ولو سلمت فإنما سيق الكلام فيها في مقابل وجود الطعام، لا في مقابل عدم الاشتراء، كما هو ظاهر المقابلة فيها،