لغوية التقييد في دليل الشرط، هذا بناء على كون الوقوف من العقود.
وأما إذا كان من الإيقاعات، فالدليل على نفوذ الشرط - بالمعنى الأعم - ليس أدلة الشروط، بل الدليل إما قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» على فرض رجوع الشرط إلى تحديد الوقف وانقطاعه، دون ما إذا كان راجعا إلى بيع الوقف; فإنه لا مجال للتمسك به لذلك، إذ ليس الشرط - على هذا - من كيفيات الوقف.
وإما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون...» (1) وهو أيضا غير صالح للتمسك في المقام، سواء كان الشرط راجعا إلى تحديد الوقف، أم كان راجعا إلى بيعه; وذلك إما لتقييده عقلا بما قيد به دليل الشرط، أو لقصوره عن شمول ما ينافي الشرع انصرافا، أو لأجل كون الحكم حيثيا بالنسبة إلى المال، لا بالنسبة إلى حكم الشرع.
دلالة صحيحة ابن الحجاج على صحة الشرط وتدل على صحة الشرط: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم (عليه السلام): «هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله...» ثم عد عدة أملاك له، وجعلها صدقة، وجعل بعضها لبني فاطمة.
ثم قال: «وإن الذي كتبت من أموا لي هذه صدقة واجبة بتلة، حيا أنا أو ميتا، تنفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله...».