المملوك، والبطلان أو الفضولية في غيره عرفية.
فصدق عنوان «العشرة» وإن توقف على وجود تمام العشرة، لكن يرى العرف أن في بيع العشرة، نقلت الخمسة ضمنا، وهذا كاف في الصدق; أي صدق بعض المبيع على الخارج، فيكون له الخيار بعد صحته في البعض، وبطلانه في الآخر; لتبعض الصفقة، ولعل الأول أوفق بالقواعد، والثاني بنظر العرف.
ثم إنه بناء على هذا الفرض - أي كون المستند قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» (1) أو فقد المبيع وعدم صدق «البيع» معه - يصح إحراز الموضوع بالأمارات العقلائية وبالأصل، من غير شبهة الإثبات، وهو واضح.
حكم بيع جميع الصبرة كل صاع بكذا ولو باع جميع الصبرة كل صاع بكذا، فمع عدم العلم بمقدار الصبرة، يبطل لو كان المستند حديث الغرر (2) بناء على كون الغرر بمعنى الجهل أو كان المستند بعض الروايات السابقة، الدالة على اعتبار العلم بالمثمن والثمن (3)، ويصح لو كان المستند الحديث، وكان الغرر فيه بمعنى الخطر، أو الإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر; ضرورة عدم الخطر والضرر فيه.
وكذا لو كان المستند ما دل على بطلان البيع جزافا، كصحيحة الحلبي المتقدمة (4)، لعدم صدق (الجزاف) في المقام.