المبيع تخمينا، ومعه لا بد من رضا المتبايعين حتى يتعين المبيع بحسب الأرطال التخمينية، ولا معنى لعدم اعتباره حال البيع كما هو ظاهر.
فعلى ما ذكرناه: يظهر أنه على هذا المبنى، يرجح من الأقوال الستة التي ذكرها الشيخ (قدس سره) القول الثاني، الذي نسبه إلى «التحرير» (1) كما ظهر ضعف سائر الأقوال والاحتمالات.
ثم إن ما مر: من عدم كون الموثقة في مقام البيان بالنسبة إلى نفس الشراء، إنما هو على القول المختار.
وأما على فرض كون السؤال عن الاشتراء الذي يندر فيه، فالظاهر صحة الإطلاق; لأن المسؤول عنه هو الاشتراء بكيفية خاصة، لا الإندار بعد الفراغ عن تمامية البيع وصحته، هذا على الاحتمال المزيف (2).
وأما على المختار، فيقع الكلام في أمرين:
اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا أحدهما: ما يعتبر في صحة البيع بحسب الروايات، لا بحسب القواعد.
فنقول: أما اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا ومعتادا، فهو الظاهر من الروايتين كما مر، كما أن كون الإندار بعد البيع كان معتادا ومتعارفا، فهو أيضا ظاهر منهما، فالأمران يرجعان إلى شرط واحد، وهو كون الإندار بعده متعارفا ومتداولا